السيد محمد صادق الروحاني
328
منهاج الفقاهة
ولعل هذا أظهر { 1 } مضافا إلى إمكان الفرق بين الزيادة والنقيصة ، مع اشتراكهما في كون مقتضي القاعدة فيهما كونهما من تخلف الوصف لا نقص الجزء أو زيادته بورود النص المتقدم في النقيصة ، ويبقى الزيادة على مقتضى الضابطة ، ولذا اختار الاحتمال الثاني ، بعض من قال بالتقسيط في أطراف النقيصة ، وقد يحكى عن المبسوط القول بالبطلان هنا لأن البائع لم يقصد بيع الزائد { 2 } والمشتري لم يقصد شراء البعض وفيه تأمل . الرابع : أن يتبين في مختلف الأجزاء وحكمه يعلم مما ذكرنا . { 3 } القول في حكم الشرط الفاسد والكلام فيه يقع في أمور : { 4 } الأول : إن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به ، { 5 }